نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 422
المخالف أيضا : أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، قال أبو بردة ( 1 ) : فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقتله . ( 2 ) وغصب المرأة على نفسها أفحش وأغلظ من الزنا مع التراضي ، وكذا المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات وسبع مرات ( 3 ) لا شبهة في عظم ذنبه ، وتأكد فحشه ، فلا يمتنع أن يكون الحد أغلظ ، وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة ، ومن خرق الذمة فهو مباح القتل بلا خلاف ، وليس لأحد أن يقول : كيف يقتل من ليس بقاتل ؟ لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا خلاف وليسا بقاتلين . ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج ، وخلافهم غير معتد ( 4 ) به ، وقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه ، وإنما الخلاف في لزوم الجلد مع الرجم ، وظاهر القرآن يدل عليه ، ويحتج على المخالف ( 5 ) بما رووه من قوله عليه السلام : والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . ( 6 ) ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة ، بلا خلاف إلا من الخوارج ، فإنهم أوجبوا الجلد ، ونفوا أن يجب الرجم في
1 - اسمه هاني بن نيار بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، حليف الأنصار وخال البراء بن عازب وقيل : عمه ، شهد بدرا وما بعدها ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه البراء بن عازب وجابر وابن أخيه سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار وغيرهم ، مات سنة 41 ه وغير ذلك لاحظ تهذيب التهذيب : 12 / 19 وأسد الغابة : 5 / 146 . 2 - جامع الأصول : 4 / 275 وسنن البيهقي : 8 / 237 . 3 - في " ج " : أو سبع مرات . 4 - في " س " : غير معتمد . 5 - في " س " : ويحتج فيها على المخالف . 6 - صحيح مسلم : 5 / 115 كتاب الحدود باب حد الزاني والتاج الجامع للأصول : 3 / 24 كتاب الحدود وسنن البيهقي : 8 / 210 ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 320 و 321 وجامع الأصول : 4 / 264 .
422
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 422