نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 424
سفر أو حبس أو مرض منها ، ويعتبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا . والبكر هو الذي ليس بمحصن ، وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل ، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه . ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه ( 1 ) سواء كان مكرها أو سكران ، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شئ عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة ، محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه ( 2 ) الإمام ، ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء . وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة ، ويسقط الحد عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة . وإذا تاب أحد الزانيين قبل قيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره . وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللإمام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره ، و يحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره . وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد ، وأمهل حتى يبرأ من الضرب ، ثم رجم ، ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت بشهادتهم ، وبعدهم الإمام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون
1 - في " ج " : يصح منه العقد . 2 - في " ج " : أو علم الإمام .
424
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 424