نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 409
وبما رواه واثلة ( 1 ) قال : أتينا رسول الله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار . ( 2 ) وأما ما عدا القتل من الجناية ( 3 ) على الآدمي في بدنه بالجروح وغيرها ، وفي القصاص مع حصول الشروط التي اعتبرناها في القصاص بالقتل ، وينضاف إلى ذلك ( 4 ) شرطان آخران : أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد مثلا ، أو عطبها وقلع العين أو ذهاب ضوئها ، وما أشبه ذلك ، والثاني أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه ، كالجائفة والمأمومة وما جرى مجراهما ، فإنها يخاف منها تلف النفس ( 5 ) ولا يصح فيها ولا في مثلها القصاص . ومتى اقتص بجرح أو كسر أو قلع ( 6 ) قبل اليأس من صلاحه ، فبرأ أحدهما ،
1 - واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر ويقال : ابن الأسقع بن عبد العزى بن عبد يا ليل بن ناشب ، أبو شداد ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي مرثد الغنوي وأبي هريرة وأم سلمة ، وروى عنه أبو إدريس الحولاني ومكحول وغيرهما مات سنة 83 ه لاحظ تهذيب التهذيب : 11 / 101 وأسد الغابة : 5 / 77 . 2 - المغني لابن قدامة : 10 / 38 وسنن البيهقي : 8 / 133 باب الكفارة في قتل العمد ، والفقه على المذاهب الأربعة : 5 / 255 والمجموع للنووي : 17 / 550 باب كفارة القتل . ونقله أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة : 12 / 419 . 3 - في " ج " : من الجنايات . 4 - كذا في جميع النسخ والظاهر " فينضاف " جوابا لاما . 5 - في " ج " : وما جرى مجراهما مما يخاف فيه . 6 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : أو خلع .
409
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 409