نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 410
ولم يبرأ الآخر ، أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه . وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه ، لم يكن عليه شئ ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس ، كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . ومن قطع أصابع غيره ، أو واحدة منها ، وقطع آخر يده من الزند ، أو المرفق ، أو الإبط ، فعلى الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي بعده ، وإن شاء اقتص منهما ، ورد على الثاني دية ما جناه الأول ، أو أخذ من الأول دية ما جناه ، فدفعها إلى الثاني ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( والجروح قصاص ) * ( 1 ) يدل على جواز القصاص . ومن قطع يمين غيره ، ولا يمين له ، قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليمنى ، فإن لم يكن له ، قطعت اليسرى ، بدليل الإجماع المشار إليه . وما لم يتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص ، ففيه الدية ، ويضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد ، أو خطأ ، أو قصد ، أو سهو ، و ما يحصل من ذلك عند فعله ، أو فعل من يلي عليه على الوجه الذي نذكره . فمن قتل حيوان غيره ، أو جرحه ، أو كسر آلته ، أو مزق ثوبه ، أو هدم بناءه ، ضمن ، وكذا لو حصل شئ من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين ، أو في غيره من الملك المشترك ، أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له . ويضمن ما يحصل بمداواته من فساد إذا ( 2 ) لم يبرأ إلى المداوى أو وليه منه ، أو بإرساله جمله الهائج ، وكلبه العقور ، أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال ، ولا
1 - المائدة : 45 . 2 - في " ج " : بمداواته وغيره إذا .
410
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 410