responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 408


له ولي من أهله ، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء .
ولا يستقاد إلا بضرب العنق ، ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد ( 1 ) وإن كان هو فعل ذلك ، بلا خلاف بين أصحابنا في هذا كله ، ومن أصحابنا من قال ( 2 ) :
إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل في دية النفس ، ومنهم من قال ( 3 ) : إن قطع يده أو قلع عينه ثم قتله بفعل آخر ، فعل به مثل ذلك ثم قتل ، وظاهر قوله تعالى : * ( والجروح قصاص ) * ( 4 ) ، وقوله تعالى : * ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) * ( 5 ) ، معه .
وأما الضربان الآخران من القتل ففيهما الدية ، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وتجب الكفارة في ضروب القتل كلها إلا أنها في العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ، ولا تجب إلا مع التراضي بالدية ، وفي الخطأ على التخير ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .
ويحتج على المخالف في كفارة قتل العمد بما رووه من أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية ، فقال : أعتق عن كل مؤودة رقبة ( 6 ) ،


1 - في الأصل : ولا يجوز القتل بغير الحديد . 2 - لاحظ المختلف : 809 الطبع القديم كتاب القصاص والديات الفصل الخامس . 3 - الشيخ : النهاية : 771 والخلاف كتاب الجنايات المسألة 89 . 4 - المائدة : 45 . 5 - البقرة : 194 . 6 - المجموع للنووي في شرح المهذب للشيرازي - الطبعة الوحيدة الكاملة ، الناشر مكتبة الإرشاد ، جدة ، المملكة العربية السعودية ج 21 / 21 باب كفارة القتل ، وفيه " بكل مؤودة " ، قال النووي بعد نقل الحديث ما هذا نصه : " الموؤودة البنت المقتولة عندما تولد ، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك مخافة العار والفقر " . وقال في مورد آخر في مقام الاستدلال على وجوب الكفارة على القاتل وإن كان كافرا ، مستدلا عليه بالنص المذكور قال : ما هذا نصه : " وهذا نص على وجوب الكفارة على القاتل الكافر " لاحظ المجموع : 21 / 23 . ونقله الشيخ في الخلاف كتاب كفارة القتل المسألة 6 .

408

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست