نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 407
أيضا . ( 1 ) وإذا قامت البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل ، وبرأ المشهود عليه منه ، فأوليائه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين ، وبين قتلهما ، ورد نصف ديته على ورثة المشهود عليه ، دون المقر ، ولا شئ لورثته على المشهود عليه ، وإذا لم يبرء المقر المشهود عليه ، كانا شريكين في القتل ، متساويين فيما يقتضيه . وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود ، وأقر آخر بذلك القتل خطأ ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد ، ولا شئ لهم على الآخر ، وبين أخذ الدية منهما نصفين ، والقود على المباشر للقتل ، دون الآمر به أو المكره عليه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ، وقد روي : أن الآمر إن كان سيد العبد ، وكان معتادا لذلك ، قتل السيد وخلد العبد [ في ] ( 2 ) الحبس ، وإن كان نادرا ، قتل العبد ، وخلد السيد [ في ] ( 3 ) الحبس . ( 4 ) وإذا اجتمع ثلاثة في قتل ، فأمسك أحدهم ، وضرب الآخر ، وكان الثالث عينا لهم ، قتل القاتل ، وخلد الممسك [ في ] ( 5 ) الحبس ، وسملت عين الرقيب ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف لما رووه من قوله عليه السلام : يقتل القاتل و يصبر الصابر ( 6 ) ، قال أبو عبيدة ( 7 ) : معناه يحبس الحابس . وإذا قتل السيد عبده ، بالغ السلطان في تأديبه ، وأغرمه قيمته ، وتصدق بها ، فإن كان معتادا لقتل الرقيق ، مقرا عليه ، قتل لفساده في الأرض - لا على وجه القصاص - وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة . ولا يستقيد إلا سلطان الإسلام ، أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس
1 - لاحظ في الوقوف على الأقوال المختلف : 791 من الطبع القديم . 2 - ما بين المعقوفات موجود في " ج " . 3 - ما بين المعقوفات موجود في " ج " . 4 - لاحظ الكافي للحلبي : 387 . 5 - ما بين المعقوفات موجود في " ج " . 6 - سنن الدارقطني : 3 / 140 برقم 175 . 7 - كذا في النسخ التي بأيدينا ، والظاهر أن الصحيح " أبو عبيد " ، تقدمت ترجمته ص 339 .
407
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 407