responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 376


حرمت المطلقة على الأول ، حتى تنكح زوجا غيره ، على ما قدمناه ، وذلك بدليل إجماع الطائفة ، وتسقط السكنى والنفقة في الطلاق البائن ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب شئ من ذلك ، يفتقر إلى دليل .
ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا في قوله " ثلاثا " ، ووقعت واحدة إذا تكاملت الشروط ، على الصحيح من المذهب ، لأنه إذا تلفظ بالطلاق مع تكامل شروطه المسنونة وجب وقوعه ، وما أبدع من قوله " ثلاثا " لا حكم له في الشرع ، لأنه مخالف للسنة ، ولا تأثير له في إفساد ما قد تكاملت شروطه الشرعية من الطلاق ، ولا فرق بين أن يتبع الطلاق بقوله : " ثلاثا " وبين أن يتبعه بشتم المرأة ، و كما أن ذلك - وإن كان بخلاف السنة - غير مانع من وقوع الطلاق ، فكذلك ما نحن فيه .
ويدل على أن قوله " ثلاثا " بدعة بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان ) * ( 1 ) ، والمراد بذلك الأمر ، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا ، فكأنه قال : طلقوا مرتين ، كما قال الله تعالى : * ( ومن دخله كان آمنا ) * ( 2 ) ، أي فأمنوه ، ولا يكون الطلاق مرتين إلا بحصول واحدة بعد أخرى ، وكما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يوصف بأنه معط مرتين ، ولا يكون كذلك حتى يفرق الاعطاء لهما في وقتين ، فكذلك المطلق .
وليس لهم أن يقولوا : العدد في الآية مذكور عقيب اسم ، وإذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، كما إذا قال : له علي عشرة ، مرتين ، وإنما يقتضيه إذا ذكره عقيب فعل ، كما إذا قال : أعطه مرتين ، أو أدخل الدار مرتين ، لأنا قد بينا أن معنى قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان ) * ، الأمر ، والعدد - والحال هذه - في الآية مذكور عقيب فعل .


1 - البقرة : 229 . 2 - آل عمران : 97 .

376

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست