نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 375
فراشك غيرك ، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك ( 1 ) فيجب عليه - والحال هذه - طلاقها . ويحل له أخذ العوض على ذلك - سواء بذلته له ابتداء ، أو بعد طلبه منها ، و سواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر - بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) * ( 2 ) . ولا يقع الخلع بمجرده ، بل لا بد من التلفظ معه بالطلاق ، فيقول مريده : قد خلعتك على كذا وكذا فأنت طالق ، والدليل على ذلك إجماع الطائفة ، لأن من قال من أصحابنا : لفظ الخلع كاف في الفرقة ( 3 ) ، لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، وأيضا فلا خلاف بين الأمة في حصول الفرقة بما ذكرناه ، وليس على حصولها بمجرد لفظ الخلع دليل . وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه ، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر ، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه ، ويقول من يريد ذلك : قد بارئتك على كذا وكذا فأنت طالق ، وذلك لفظه بدليل الإجماع ( 4 ) المشار إليه . فإذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة ، بانت الزوجة منه بواحدة ، و لم يملك رجعتها في العدة بالعقد الأول ، إلا أن تعود فيما بذلت له أو في بعضه فيها ، ولا خيار لها في العود بشئ من ذلك بعد العدة في التطليقتين . وإذا كمل هذا الطلاق ثلاث مرات ، على الوجه الذي بيناه فيما مضى ،
1 - في " ج " : أو يعلم منها الموجب في شئ من ذلك . 2 - البقرة : 229 . 3 - ذهب إليه السيد المرتضى وابن الجنيد ، لاحظ المختلف : 594 من الطبع القديم . 4 - في الأصل : وذلك بدليل الإجماع .
375
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 375