نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 377
فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة ؟ قلنا : لإجماع الطائفة على ذلك ، ولأنه إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه قال بما ذكرناه ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر ، خروج عن إجماع الأمة . ويحتج على المخالف في ذلك أيضا بما رووه عن ابن عمر من قوله : طلقت زوجتي وهي حائض ، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما هكذا أمرك ربك ، إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ، فتطلقها في كل قرء مرة . ( 1 ) ويحتج عليهم في أن التلفظ بالثلاث بدعة ، وغير واقع ثلاثا ، بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر : إذن عصيت ربك ، حين قال له : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ( 2 ) . وبما رووه من أن رجلا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله النبي عليه السلام : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، فقال عليه السلام : إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت ، فراجعها ( 3 ) ، والأخبار في ذلك كثيرة . فإن احتج من ذهب إلى وقوع الثلاث بلفظ واحد ، وإن كان بدعة ، بما روي في حديث ابن عمر ، من قوله عليه السلام : إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك ( 4 ) ، فغير معول على مثله ، لأن أول ما فيه ، أنه خبر واحد ، ثم هو معارض بغيره ، ثم يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بقوله : بانت منك امرأتك ، إذا خرجت من العدة ، لأنا قد بينا أنه يقع بذلك واحدة ، على أن قول ابن عمر : أرأيت لو طلقتها ثلاثا ، يحتمل أن يكون أراد في ثلاثة أطهار تتخللها المراجعة .