نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 374
ومنهم من قال : لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ، ومتى رجعت إلى الأول ، كانت معه على ما بقي من تمام الثلاث ( 1 ) ، وظاهر قوله تعالى : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 2 ) معه ، لأنه يدل على تحريمها عليه بالثالثة ، حتى تنكح زوجا غيره من غير فصل . وأما غير المدخول بها فإنه إذا طلقها واحدة ، بانت منه ، وملكت نفسها في الحال ، فإن أختار مراجعتها ورضيت ، فبعقد جديد ومهر جديد ، فإن راجعها و طلقها قبل الدخول تمام ثلاث مرات ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهذا مختص بحرائر النساء ، فأما الأمة فأقصى طلاقها - حرا كان الزوج أو عبدا - طلقتان . وأما طلاق العدة فيختص بالمدخول بها المستقيمة الطهر والحيض ، و صفته أن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، بشاهدي عدل ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها ، ويطأها ، فإذا حاضت وطهرت ، طلقها ثانية بشاهدي عدل ، ثم راجعها قبل الخروج من العدة ، ووطئها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ثالثة بشاهدي عدل ، فإذا فعل ذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يهدم الزوج الثاني هذه التطليقات الثلاث أبدا ، بل متى طلقها على هذا الوجه تسع تطليقات ، ينكحها بينها رجلان ، حرمت عليه أبدا ، على ما قلناه فيما مضى . وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصة الرجل ( 3 ) ، وهو مخير في فراقها إذا دعته إليه حتى تقول له : لئن لم تفعل ( 4 ) لأعصين الله بترك طاعتك ، ولأوطئن
1 - في " ج " و " س " : " بقي من الأول تمام الثلاث " ولاحظ المبسوط : 5 / 81 والخلاف كتاب الطلاق ، المسألة 59 . 2 - البقرة : 230 . 3 - في " ج " : دون الرجل . 4 - في " ج " : إن لم تفعل .
374
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 374