responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 368


أي الموقن به ، وكقوله عليه السلام : الراجع في هبته ( 1 ) ، أي في الموهوب ، وكما يقال : اللهم أنت رجاؤنا ، أي مرجونا .
ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطئ ، على ما ذهب إليه قوم ، لأن قوله تعالى : * ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) * ( 2 ) أوجب ( 3 ) الكفارة بعد العود وقبل الوطئ ، فدل على أنه غيره .
ولا يجوز أن يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة ، مع القدرة على الطلاق ، على ما قال الشافعي ، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار ; وإذا لم يقتض فسخ النكاح ، لم يكن العود الإمساك عليه ، ولأنه تعالى قال : * ( ثم يعودون لما قالوا ) * ، وذلك يقتضي التراخي ، والقول بأن العود هو البقاء على النكاح ، قول بحصوله عقيب الظهار من غير فصل ، فهو بخلاف الظاهر . ( 4 ) وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان : إحداهما كفارة العود ، و الأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن بذلك يحصل اليقين ببراءة الذمة . ( 5 ) وإن استمر المظاهر على التحريم فزوجة الدوام - وإن كانت أمة - بالخيار بين الصبر على ذلك وبين المرافعة إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع ، وبين الطلاق ، فإن لم يجب إلى شئ من ذلك ، أنظره ; فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك ، وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ ولا يلزمه


1 - تقدم مصدر الحديث ص 300 . 2 - المجادلة : 3 . وفي " س " : لأنه تعالى قال : * ( فتحرير . . . ) * . 3 - في " س " : لأنه تعالى قال : . . . فأوجب . 4 - في الأصل : بخلاف الظهار . 5 - كذا في " س " ولكن في الأصل و " ج " : لبراءة الذمة .

368

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست