نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 369
الحاكم بالطلاق إلا إذا كانت قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة ، بدليل إجماع الطائفة . وإذا طلق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة ، فإن راجع في العدة لم يجز له الوطئ حتى يكفر ، فإن خرجت من العدة ، واستأنف العقد عليها ، جاز له الوطئ من غير تكفير ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز له الوطئ إلا أن يكفر على كل حال ( 1 ) ، وظاهر القرآن معه ، لأنه يوجب الكفارة بالعودة من غير فصل . وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ، ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة ، سواء ظاهر من كل واحدة على الانفراد ، أو جمع بينهن في ذلك كله بكلمة واحدة ، وإذا كرر كلمة الظهار ، لزمه بكل دفعة كفارة ، فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر ، يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار ، بدليل الإجماع المشار إليه . وفرض العبد في الكفارة ، الصوم ، وفرضه فيه كفرض الحر ، لظاهر القرآن ، ومن أصحابنا من قال : الذي يلزمه شهر واحد ( 2 ) ، ومن أصحابنا من قال : لا يصح الظهار من المنكوحة بملك اليمين ( 3 ) ، ومنهم من قال : يصح ( 4 ) ، وفي ذلك نظر .
1 - ذهب إليه أبو الصلاح وسلار ، لاحظ المختلف : 601 من الطبع القديم . 2 - قال العلامة في المختلف ص 601 من الطبع القديم : ذهب الشيخان إلى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحد ، وتبعهما ابن البراج ، وقال أبو الصلاح : فرضه في الصوم كالحر ، وبه قال ابن زهرة وابن إدريس . 3 - القاضي : المهذب : 2 / 298 والمفيد : المقنعة : 534 واختاره أبو الصلاح وسلار لاحظ المختلف ص 599 من الطبع القديم . 4 - الشيخ : النهاية / 527 والخلاف كتاب الظهار المسألة 8 وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن حمزة لاحظ المختلف ص 599 من الطبع القديم .
369
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 369