responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 367


إلا أن تكون حاملا ، أو ليست ممن تحيض ، ولا في سنها من تحيض ، أو غير مدخول بها ، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها ، فإنه لا اعتبار بهذا الشرط فيها .
ومنها : أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل .
ويدل على ذلك كله ما قدمناه في اعتبار شروط الإيلاء من إجماع الطائفة ، ونفي الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعضها ، ولا يقدح فيما اعتمدناه من الإجماع خلاف من قال من أصحابنا ( 1 ) بوقوع الظهار مع الشرط ، وبحصول التحريم ، وثبوت حكم الظهار مع تعليق اللفظ بغير الظهر ، وبنفي وقوعه بغير المدخول بها ، لتميزه من جملة المجتمعين باسمه ونسبه ، على أن قوله تعالى :
* ( والذين يظاهرون من نسائهم ) * ( 2 ) ، ينافي تعليقه بغير الظهر ، وعدم وقوعه بغير المدخول بها ، لأن الظهار مشتق من لفظ الظهر ، وغير المدخول بها توصف بأنها من نساء الزوج .
وإذا تكاملت شروط الظهار ، حرمت الزوجة عليه ، فإن عاد لما قال ، بأن يريد استباحة الوطئ ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا .
ويدل على أن العود شرط في وجوب الكفارة ظاهر القرآن ، ولأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة ، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار ، ويدل على أن العود ما ذكرناه ، أن الظهار إذا اقتضى التحريم ، وأراد المظاهر الاستباحة ، وآثر رفعه ، كان عائدا لما قال ، ومعنى قوله : * ( ثم يعودون لما قالوا ) * ( 3 ) أي المقول فيه ( 4 ) كقوله سبحانه : * ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) * ( 5 ) ،


1 - الشيخ : الخلاف كتاب الظهار المسألة 3 و 9 و 20 . 2 - المجادلة : 3 . 3 - المجادلة : 3 . 4 - في الأصل : أي لمقول فيه . 5 - الحجر : 99 .

367

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست