نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 343
الخبر ( 1 ) ، فإن عقد بغير إذنها ، فأبت العقد ، لم ينفسخ العقد عند من قال من أصحابنا : لهما إجبارها على النكاح ، وعند من قال منهم : ليس لهما ذلك ، ينفسخ ( 2 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد ، لأنه لا خلاف في صحته إذا رضيت ، وليس كذلك إذا لم ترض ، وعلى هذا ، النكاح يقف على الإجازة سواء كانت من الزوج أو الولي أو المنكوحة . ويحتج على المخالف في ذلك بما روي من أن امرأة بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إن أبي زوجني وأنا كارهة ، فخيرها النبي عليه السلام ( 3 ) ، وهذا يدل على أن النكاح يقف على الفسخ والإجازة . ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما ، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ ، إلا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء ، فإنه لا ينفسخ بدليل إجماع الطائفة . ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر ، ولا ولاية لهما ولا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها مع غير كف ء ، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد . والكفاءة تثبت عندنا بأمرين : الإيمان ، وإمكان القيام بالنفقة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على اعتباره ، وليس على اعتبار ما عداه دليل . وللثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي ، وكذا البكر إذا لم يكن لها أب ، وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء من الأقارب أو
1 - سنن البيهقي : 7 / 122 باب إذن البكر الصمت وسنن الدارمي : 2 / 138 . 2 - قال الشيخ في المبسوط : 4 / 162 : وأما الأبكار فلا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة . . . وإن كانت كبيرة فالظاهر في الروايات إن للأب والجد أن يجبر على النكاح . . . وفي أصحابنا من قال : ليس له إجبارها على النكاح ، ولست أعرف له نصا . 3 - سنن البيهقي : 7 / 117 .
343
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 343