responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 342


التحليل ، ولا التمليك ، ولا البيع ، ولا الإجارة ، ولا الهبة ، ولا العارية ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام ، مجمع على انعقاده ، وليس على انعقاده بما عداه دليل .
ومن شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية ، والولاية ( 1 ) التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ ( 2 ) - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره ، ولا يكون لها بعد البلوغ خيار ، بلا خلاف بين أصحابنا - وتزويج البكر البالغ من غير إذنها - على خلاف بينهم في ذلك - مختصة بأبيها وجدها له في حياته ، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد ، ومن يختاره الجد أولى ممن يختاره الأب ، وليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه ، وإن كان بغير إذنه ، والأولى بالأب استئذان الجد ، بدليل إجماع الطائفة .
ويحتج على المخالف في أن لا ولاية على الصغيرة إلا للأب والجد بما رووه من قوله عليه السلام لقدامة بن مظعون ( 3 ) وقد زوج ابنة أخيه : إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها ( 4 ) ، ولا يجوز أن يقال : سماها يتيمة وإن كانت بالغا ، لقرب عهدها باليتم ، لأن ذلك رجوع عن الظاهر في الشرع بغير دليل ، لأنه لا يتم بعد الحلم ، على ما ورد به الخبر . ( 5 ) وعلى الأب أو الجد استئذان البكر البالغ ; وإذنها صماتها على ما ورد به


1 - " والولاية " مبتدأ وخبره قوله : " مختصة بأبيها " . 2 - بلغ الصبي بلوغا فهو بالغ ، والجارية بالغ أيضا بغير هاء ، فاستغنوا بذكر الموصوف وبتأنيثه عن تأنيث صفته كما يقال : امرأة حائض . المصباح المنير . 3 - أبو عمرو ، قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي ، هو أخو عثمان بن مظعون ، شهد بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، مات سنة 36 ه‌ ، لاحظ أسد الغابة : 4 / 198 . 4 - سنن الدارقطني : 3 / 230 برقم 37 وسنن البيهقي : 7 / 113 و 120 . 5 - مستدرك الوسائل : 13 / 428 ب 2 من أبواب كتاب الحجر ح 3 و 4 .

342

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست