responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 344


الأجانب ; بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * ( 1 ) ، فأضاف عقد النكاح إليها ، وهذا يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها ، ومثل ذلك قوله سبحانه : * ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) * . ( 2 ) وما يتعلق به المخالف من قوله عليه السلام : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ( 3 ) ، غير معتمد ، لأنه مقدوح في روايته ، مع أنه خبر واحد ، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله عليه السلام : الأيم أحق بنفسها من وليها ( 4 ) ، والأيم التي لا زوج لها ، وهذا عام ، وقوله عليه السلام : ليس للولي مع الثيب أمر ( 5 ) ، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد .
ويشهد بهذا التأويل ، أنه قد روي من طريق آخر : أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها ( 6 ) ، وقول المخالف : في الخبر ما يمنع من ذلك ; وهو قوله عليه السلام : " فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها " لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه ، ليس بشئ يعول على مثله ، لأن ذلك إنما جاز للعلقة التي بينها وإن لم تملكه ، كما قال عليه السلام : من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه . ( 7 )


1 - البقرة : 230 و 232 . 2 - البقرة : 230 و 232 . 3 - سنن الدارقطني : 1 / 84 برقم 2 و 3 / 221 برقم 10 وسنن البيهقي : 7 / 111 و 219 و 125 و سنن الدارمي : 2 / 137 . 4 - سنن الدارمي : 2 / 138 وسنن البيهقي : 7 / 115 و 118 و 122 وسنن الدارقطني : 3 / 239 برقم 65 . 5 - سنن الدارقطني : 3 / 239 برقم 66 و 67 وسنن البيهقي : 7 / 118 باب ما جاء في إنكاح الثيب . 6 - سنن البيهقي : 7 / 105 و 138 . 7 - سنن البيهقي : 6 / 219 باب لا يرث المملوك و 5 / 324 باب ما جاء في مال العبد وفيه : فماله للبائع ونحوه في مسند أحمد بن حنبل : 2 / 9 و 82 و 150 .

344

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست