responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) * إلى قوله : * ( وأن تصبروا خير لكم ) * ( 1 ) ، ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا ، لم يكن الصبر خيرا منه ، وعند المخالف أن الصبر لا يجوز ، فضلا عن أن يكون خيرا من النكاح .
ومن شرط صحة عقد النكاح :
أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا ; فلو قال : زوجتك من عندي ، أو امرأة ، أو حمل هذه الجارية ، لم يصح للجهالة .
وأن يكون ممن يحل نكاحه ، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف .
ولا بين المسلم وبين إحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرهن .
وأن يحصل الإيجاب والقبول ، وأيهما سبق جاز ; فلو قال : زوجنيها ، قال الولي : زوجتكها ، صح ، ويحتج على المخالف بما رووه من حديث سهل بن سعد ( 2 ) فإنه قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ( 3 ) ، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول .
ولو قال : أتزوجنيها ؟ فقال : زوجتكها ، لم يصح حتى يقبل الإيجاب ، لأن السابق له استفهام ، ولو اقتصر القائل على قوله : قبلت ، صح العقد ، لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه ، فكأن معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة .
ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح ، أو التزويج ، أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا ، مع القدرة على الكلام ، ولا يصح العقد بلفظ الإباحة ، ولا


1 - النساء : 25 . 2 - تقدمت ترجمته ص 81 . 3 - سنن ابن ماجة : 1 / 608 برقم 1889 وسنن الترمذي : 3 / 421 برقم 1114 وسنن الدارمي : 2 / 142 وسنن البيهقي : 7 / 144 ومسند أحمد بن حنبل : 5 / 336 .

341

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست