نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
والمخالف لا يجيزه ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) * إلى قوله : * ( وأن تصبروا خير لكم ) * ( 1 ) ، ولو كان نكاح الأمة عند عدم طول الحرة واجبا ، لم يكن الصبر خيرا منه ، وعند المخالف أن الصبر لا يجوز ، فضلا عن أن يكون خيرا من النكاح . ومن شرط صحة عقد النكاح : أن يكون المعقود عليه معلوما متميزا ; فلو قال : زوجتك من عندي ، أو امرأة ، أو حمل هذه الجارية ، لم يصح للجهالة . وأن يكون ممن يحل نكاحه ، فلا يصح العقد بين الكافر والمسلم بلا خلاف . ولا بين المسلم وبين إحدى المحرمات عليه اللاتي قدمنا ذكرهن . وأن يحصل الإيجاب والقبول ، وأيهما سبق جاز ; فلو قال : زوجنيها ، قال الولي : زوجتكها ، صح ، ويحتج على المخالف بما رووه من حديث سهل بن سعد ( 2 ) فإنه قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ( 3 ) ، ولم يأمره بعد ذلك بالقبول . ولو قال : أتزوجنيها ؟ فقال : زوجتكها ، لم يصح حتى يقبل الإيجاب ، لأن السابق له استفهام ، ولو اقتصر القائل على قوله : قبلت ، صح العقد ، لأن ذلك جواب الإيجاب وهو منضم إليه ، فكأن معناه قبلت هذا التزويج بلا شبهة . ومن شرط ذلك أن يكون بلفظ النكاح ، أو التزويج ، أو الاستمتاع في النكاح المؤجل عندنا ، مع القدرة على الكلام ، ولا يصح العقد بلفظ الإباحة ، ولا