responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 340


جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة .
وقوله تعالى : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * ( 1 ) ، نخصه بنكاح المتعة ، فإنه جائز عندنا على الكتابيات ، أو نحمله على ما إذا كن مسلمات ، بدليل ما قدمناه ، ولا يمتنع أن يكون من جهة ( 2 ) الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر ، وبين من لم تكفر أصلا ، فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة ، وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول : قد أغنى عما اشترطتموه من إسلام الكتابيات قوله تعالى : * ( والمحصنات من المؤمنات ) * .
فإن قالوا : لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه ، لتسلم لكم ظواهر آياتكم بأولى منا إذا خصصنا ظواهركم بالمرتدات والحربيات ، ليسلم لنا ظاهر الآية التي نستدل بها ؟ ! قلنا : غير مسلم لكم التساوي في ذلك ، بل نحن أولى بالتخصيص منكم ، لأنكم تعدلون عن ظواهر كثيرة ، ونحن نعدل عن ظاهر واحد ; وإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة ، فقليله أولى من كثيره بغير شبهة .
وأما أقسام النكاح المباح فثلاثة : نكاح غبطة ، ونكاح متعة ، ونكاح بملك اليمين .
ونكاح المستدام مستحب بلا خلاف إلا من داود ، فإنه قال : واجب ، ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * ، إلى قوله : * ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) * ( 3 ) ، لأنه تعالى علق ذلك باستطابتنا ، وما كان كذلك فليس بواجب ، ولأنه خير بينه وبين ملك اليمين ، والتخيير لا يكون بين واجب ومباح ، ولأن ذلك يقتضي جواز الاقتصار على ملك اليمين ،


1 - المائدة : 5 2 - في " س " : من جملة . 3 - النساء : 3 .

340

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست