نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 339
ذوات النسب ، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ، حكم الحرائر . وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال فأخت المعقود عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود ، ويدل على ذلك قوله تعالى : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * ( 1 ) لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب البينونة ، والمطلقة للعدة ثلاثا ، أو للسنة ، على ما نبينه ، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه ; وكذا حكم كل مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب ، بدليل إجماع الطائفة . وظواهر القرآن المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك إذا لم يكن منهما إذن ، وما يرويه المخالف من قوله عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ( 2 ) ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول لو سلم من ذلك كله على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا يمكن الاعتماد عليه . ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم - إلا على وجه نذكره - بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * ( 3 ) ، وقوله : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * ( 4 ) ، وقوله : * ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) * ( 5 ) لأنه نفي ما لظاهر التساوي في
1 - النساء : 23 . 2 - سنن البيهقي : 7 / 165 ، 166 باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها . . . ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 78 و : 2 / 189 و 207 وكنز العمال : 16 / 326 برقم 44744 . 3 - الممتحنة : 10 . 4 - البقرة : 221 . 5 - الحشر : 20 .
339
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 339