نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 338
ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، و على أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به ، ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم ، والمدخول بها فيهما على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان ، والملاعنة والمقذوفة من زوجها ، وهي صماء أو خرساء ، يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما ذكرناه . ويعارض المخالف في الملاعنة ( 1 ) بما يروونه من قوله عليه السلام : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ( 2 ) ، وقوله لعويمر ( 3 ) حين فرق بينه وبين زوجته باللعان : لا سبيل لك عليها ( 4 ) ، وقول المخالف : أراد بذلك في هذه الحال ، تخصيص بغير دليل . واستدلال المخالف بأن الأصل الإباحة وبظاهر القرآن كقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) * ( 5 ) ، وقوله : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ( 6 ) ، غير لازم ، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل ، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها . وحكم الأم والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب ، حكم
1 - في " س " : بالملاعنة . 2 - سنن الدارقطني : 3 / 276 برقم 116 وسنن البيهقي : 7 / 409 وكنز العمال : 15 / 204 برقم 40582 . 3 - قال ابن الأثير في أسد الغابة : 4 / 168 : عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان . . . ثم نقل عن الطبري إنه عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني ، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء ، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما ، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك . 4 - بداية المجتهد : 2 / 115 و 121 والتاج الجامع للأصول : 2 / 349 والفقه على المذاهب الأربعة : 5 / 107 و 113 . 5 - النساء : 3 . 6 - النساء : 24 .
338
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 338