responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 337


لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا ( 1 ) ، ظنا منه أن قوله تعالى : * ( اللاتي في حجوركم ) * ( 2 ) ، شرط في التحريم . وليس ذلك شرطا ، وإنما هو وصف لهن ، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره .
ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها ، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا و الأكثر من رواياتهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .
وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة ، ومن أصحابنا من قال : الموطوءة ( 3 ) ، والأول أحوط .
ويحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر ، بدليل إجماع الطائفة ، ويخص التحريم على الابن قوله تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) * ( 4 ) لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطئ معا .
وتعلق المخالف بما يروونه من قوله عليه السلام : الحرام لا يحرم الحلال ( 5 ) ، غير معتمد لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص بالإجماع ، ويحمل على مواضع :
منها : أن وطئ المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال منها .
ومنها : أن الزنا بالمرأة لا يحرم التزويج بها إذا تابت .
ومنها : أن وطئ الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا منها .


1 - لاحظ بداية المجتهد : 2 / 33 والمغني لابن قدامة : 7 / 473 . 2 - النساء : 23 . 3 - الشيخ المفيد لاحظ المختلف / 524 من الطبع القديم . 4 - النساء : 22 . 5 - سنن البيهقي : 7 / 169 وسنن الدارقطني : 3 / 268 برقم 88 و 89 و 90 ولفظ الحديث : لا يحرم الحرام الحلال ونقله الشيخ في الخلاف كتاب النكاح المسألة 71 كما في المتن .

337

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست