responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 336


لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * ( 1 ) ، لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي ، الذي يتعلق به الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، ، لأنه ينطلق ( 2 ) على ما يحصل بعد الحولين ، وقبل تمامهما ، ولا يريد نفي جوازه دونهما ، أو بعدهما ، لأن ذلك جائز بلا خلاف ، ولا نفي الكفاية بدونهما ، لأن الكفاية قبل تمامهما قد تحصل بلا شبهة ، فلم يبق إلا ما قلناه .
ومن شروط تحريم الرضاع : أن يكون لبن ولادة لا در ، بدليل إجماع الطائفة .
ومنها : أن يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم ، بأن يكون يوما وليلة ، أو عشر رضعات متواليات ، عند بعض أصحابنا ( 3 ) ، وعند بعضهم خمس عشرة رضعة ( 4 ) ، والأول أحوط ، كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها ( 5 ) برضاع امرأة أخرى ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولا يثبت الرضاع بقول المرضعة ، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة .
ومن هذا الضرب من المحرمات أم المعقود عليها ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله عز وجل : * ( وأمهات نسائكم ) * ( 6 ) ولم يشترط الدخول ، وأيضا فقد روى المخالفون أنه عليه السلام قال : من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول بها لم تحل له أمها ( 7 ) ، وهذا نص .
ومن هذا الضرب أيضا ابنة المدخول بها ، سواء كانت في حجر الزوج أو


1 - البقرة : 233 . 2 - في " ج " : لأنه يطلق . 3 - القاضي : المهذب : 2 / 190 . 4 - الشيخ : المبسوط : 5 / 305 ، كتاب الرضاع . 5 - في " ج " و " س " : بينهما . 6 - النساء : 23 . 7 - سنن البيهقي : 7 / 160 ولفظ الحديث : أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها .

336

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست