نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 330
وأم الولد إذا مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها ، قومت على ولدها ، وتركت حتى يبلغ الولد ; فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه . ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ، على ما بيناه بلا خلاف ، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك وظاهر آيات المواريث ، وقاتل العمد إنما أخرجناه من الظاهر ، بدليل قاطع ، ، وليس ذلك في قاتل الخطأ . وقول المخالف : لو كان قاتل الخطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه ، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين الميراث مما عداها ، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الأم [ ولا من يتقرب بها ] ( 1 ) ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب . ويرث ( 2 ) ولد الملاعنة لأمه ولمن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان ; بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالاحتياط فيما ذكرناه ، لأن الاقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه ، فإذا لم يورث ، كان ذلك صارفا له عن الاقرار به لهذا الغرض ، واقتضى أن لا يكون بعد الجحود إلا لتحري الصدق فقط . وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لأن الولد للفراش على ما جاء به الأثر ( 3 ) ، ومن أصحابنا من
1 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " . 2 - في " ج " و " س " : " وميراث " . 3 - مسند أحمد بن حنبل : 5 / 326 و 267 وسنن البيهقي : 7 / 157 و 402 و 412 باب الولد للفراش ووسائل الشيعة : 14 ب 58 من أبواب نكاح العبيد والأماء ح 2 ، 3 ، 4 ، 7 و ج 17 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 و 4 .
330
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 330