responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)


قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء ( 1 ) . وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء .
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ; فإن ولد ميتا فلا ميراث له ( 2 ) ، وإن ولد حيا ورث ، وتعلم حياته بالاستهلال والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال و ما للنساء ، اعتبرت حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ; فإن خرج منهما اعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء ( 3 ) ، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة ، فما خرج ورث عليه .
وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا ، وإن كان العاقد غيرهما ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد ، وإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات أنتظر بلوغ الآخر ; فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به للميراث ، فإن حلف ورث ، وإلا فلا ميراث له .
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في العدة ، وإن كان في حال مرض الزوج ، ورثته المرأة وإن كان بائنا ، إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة ، وإذا تزوج المريض و مات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة .
وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الآخر بالرد ،


1 - الحلبي : الكافي : 377 والصدوق : المقنع : 177 و 178 . 2 - في " ج " : فلا شئ له . 3 - الوسائل : 17 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 ، 5 .

331

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست