responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 329


كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات .
على أنا نقول بموجب قوله عليه السلام : لا توارث بين أهل ملتين ، لو سلمناه ( 1 ) لأن التوارث تفاعل ، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر ، ونحن لا نقول : بأن الكافر يرث المسلم ، فلا توارث بينهما والحال هذه .
وقول بعض المخالفين : إن التوارث إنما هو للنصرة والموالاة ، ولذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث ، ولا يرث القاتل ولا العبد ، لنفي النصرة ، مما لا يعول على مثله ، لأنه غير مسلم أن التوارث لما ذكروه ، وقد ورث النساء والأطفال مع فقد ذلك فيهم .
ثم إن النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الحق ( 2 ) والواجب ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشرط .
وإذا كان للكافر أولاد أصاغر ، وقرابة مسلم ، أنفق عليهم من التركة حتى يبلغوا ; فإن أسلموا فالميراث لهم ، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم ، وإذا أسلم الكافر أو عتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا .
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ، ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي ، ويجبر المالك على بيعه ; هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ، ومن أصحابنا من قال : إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك أستسعي في الباقي ( 3 ) ، والأول أظهر .


1 - في " ج " : لو سلمنا تسليم الجدل . 2 - في " ج " : من الحق . 3 - قال الشيخ في النهاية ص 668 : فإن كان التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث . . . وقال بعض أصحابنا : " إنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعى في باقيه " ولست أعرف بذلك أثرا . وقال العلامة - قدس سره - بعد نقل كلام الشيخ : على أن القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب ، لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم . المختلف ، الطبع القديم ، ص 744 .

329

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست