نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 313
للآخر ثلثاه ، استحق عليهما بعضه " ليس بشئ ، لأن الشريكين قد استحق كل واحد منهما سهما معينا ، فإذا استحق من المال شيئا ( 1 ) كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة ، وليس كذلك ما نحن فيه ، لأنا قد بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية ، ولا هما سهمه الذي لا بد أن يستحقه ، وإنما له الفاضل بعد ما سمي للأم ، فاتفق أنه الثلثان له . وبهذا نجيب عن قولهم : إذا دخل النقص على الابن والبنت معا ، لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، فكذلك يجب في الأبوين ، لأن الله سبحانه قد صرح في الابن و البنت بأن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فوجب أن تكون القسمة بينهما على ذلك في كل حال ، ولم يصرح بأن للأب في حال الانفراد من الولد الثلثين ، وإنما أخذهما اتفاقا ، فافترق الأمران . فإن كان مع الأبوين أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان لأب ، أو لأب وأم ، أحرار مسلمون ، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه ، وليس كذلك الحجب بمن عداهم ، وقوله تعالى : * ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) * ( 2 ) ، وإن تناول ظاهره الأخوة من الأم ، فإنا نعدل عن الظاهر للدليل . وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس ، واحدا كان الولد أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى [ ولد صلب كان أو غيره ] ( 3 ) إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وإن كان ذكرا وأنثى ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا كله بلا خلاف ، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها و على الأبوين ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( وأولوا الأرحام بعضهم
1 - في " ج " و " س " : استحق من المال شئ . 2 - النساء : 11 . 3 - ما بين المعقوفتين موجود في " ج " .
313
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 313