نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 312
الزوج أو الزوجة . يدل على ذلك بعد إجماع الطائفة ، قوله تعالى : * ( فإن لم يكن له ولد . . . ) * ( 1 ) الآية ، وهذا نص في موضع الخلاف ، لأنه لا يفهم من إيجاب الثلث لها إلا الثلث من الأصل ، كما لا يفهم ( 2 ) من إيجاب النصف للبنت أو للزوج مع عدم الولد إلا ذلك . وأيضا فإنه تعالى لم يسم للأب مع الأم شيئا ، وإنما يأخذ الثلثين ، لأن ذلك هو الباقي بعد المسمى للأم ، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه ، بل الذي اتفق له . فإذا دخل عليهما زوج أو زوجة ، وجب أن يكون النقص داخلا على من له ما يبقى ، وهو الأب ، كما أن له الزيادة ، دون صاحب السهم المسمى وهو الأم ; و لو جاز نقصها عما سمي لها في هذا الموضع ، لجاز ذلك في الزوج أو الزوجة ، وقد علمنا خلاف ذلك . وحمل المخالف الآية على أن المراد للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن وارث غيرهما ، ترك للظاهر من غير دليل . وقولهم : لما ورث الأبوان بمعنى واحد وهو الولادة وكانا في درجة واحدة أشبها الابن والبنت ، فلم يجز أن تفضل الأنثى على الذكر ، قياس لا يجوز أن تثبت به الأحكام الشرعية ، ثم لو منع ذلك من التفضيل منع من التساوي ، كما منع في الابن والبنت منه ، وقد علمنا تساوي الأبوين . وقولهم : " إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال ، كان الباقي بعد أخذ المستحق ( 3 ) بينهما على ما كان في الأصل ، كالشريكين في مال لأحدهما ثلثه و
1 - النساء : 11 . 2 - في الأصل : " كما يفهم " والصحيح ما في المتن . 3 - في " س " : " بعد هذا المستحق " وفي " ج " : " كان الباقي أخذ المستحق " والصحيح ما في المتن .
312
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 312