نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 314
أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 1 ) ، وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت ، وأولى برحمه من عصبته ومن المسلمين ( 2 ) وبيت المال ، كانوا أحق بميراثه . ونحتج ( 3 ) على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : المرأة تحوز ميراث ثلاثة : عتيقها ولقيطها وولدها ( 4 ) ، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد ، وبما رووه من أنه عليه السلام جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها ( 5 ) وظاهر ذلك أن جميعه لها ، ولا يكون لها ذلك إلا بالرد ، وبما رووه عن سعد ( 6 ) أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن لي مالا كثيرا ، وليس يرثني إلا بنتي ، أفأوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قال : فبالنصف ؟ قال : لا ، قال : فبالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ( 7 ) ، فأقره عليه السلام على قوله " ليس يرثني إلا بنتي " ولم ينكر عليه ، وروي الخبر بلفظ آخر وهو أنه قال : أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي ؟ قال : لا ، قال : أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي ؟ قال : لا ، قال : أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي ؟ قال : الثلث والثلث كثير ( 8 ) وهذا يدل على أن البنت قد ترث الثلثين . وقول المخالف : إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف ، فكيف تزاد عليه ؟ لا حجة فيه ، لأنها تأخذ النصف بالتسمية ، وما زاد عليه بسبب آخر ،
1 - الأنفال : 75 . 2 - في " ج " : وإمام المسلمين . 3 - كذا في الأصل ولكن في " ج " و " س " : ويحتج . 4 - التاج الجامع للأصول : 2 / 260 ومسند أحمد بن حنبل : 3 / 490 و 4 / 107 وكنز العمال : 11 / 7 برقم 30388 ولفظ الحديث : إن المرأة تجوز ثلاثة مواريث والبحر الزخار : 5 / 360 . 5 - سنن البيهقي : 6 / 259 باب ميراث ولد الملاعنة ، والتاج الجامع للأصول : 2 / 254 . 6 - أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص روى عن خولة بنت حكيم ، وروى عنه ابن عباس وأولاده وغيرهم مات سنة 51 وقيل 55 أو 56 لاحظ تهذيب التهذيب : 3 / 483 والتاريخ الكبير : 4 / 43 و فيه " توفي سعد بن أبي وقاص في أيام بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين " . 7 - سنن الترمذي : 4 / 430 كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية بالثلث وسنن البيهقي : 6 / 269 والتاج الجامع للأصول : 2 / 265 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 168 و 171 و 172 و 173 و 174 و 176 والبحر الزخار : 5 / 303 كتاب الوصايا . 8 - سنن الترمذي : 4 / 430 كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية بالثلث وسنن البيهقي : 6 / 269 والتاج الجامع للأصول : 2 / 265 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 168 و 171 و 172 و 173 و 174 و 176 والبحر الزخار : 5 / 303 كتاب الوصايا .
314
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 314