responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 244


والمرتهن على ذلك وتراضيا به ، وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة و الخدمة والركوب والصوف واللبن إذا أذن له الراهن وتكفل بمؤنة الرهن ، و الأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل ; يدل على ذلك إجماع الطائفة ، فإن سكن المرتهن الدار ، أو زرع الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض والدار ، وكان الزرع له ، لأنه عين ماله ، والزيادة حادثة فيه ، وهي غير متميزة منه .
ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطئ الجارية المرهونة ، فإن وطأها الراهن بغير إذن المرتهن أثم ، وعليه التعزير ، فإن حملت وأتت بولد ; فإن كان موسرا وجب عليه قيمتها ، تكون رهنا مكانها ، لحرمة الولد ، وإن كان معسرا بقيت رهنا بحالها ، وجاز بيعها في الدين ، بدليل الإجماع المشار إليه ، فإن وطأها بإذن المرتهن لم ينفسخ الرهن ، حملت أو لم تحمل ، لأن ملكه لها ثابت ، على ما بيناه فيما مضى ، وإذا كان ثابتا ، كان الرهن على حاله .
فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ، فهو زان ، وولدها منه ( 1 ) رق لسيدها ، و رهن معها ، فإن كان الوطئ بإذن الراهن ، وهو عالم بتحريم ذلك ، لم يلزمه مهر ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإلزامه المهر يفتقر إلى دليل شرعي ; فإن أتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن بلا خلاف ، ولا يجب قيمته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
ورهن المشاع جائز كالمقسوم ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى :
* ( فرهان مقبوضة ) * ( 2 ) ولم يفصل ، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالأصل جواز ذلك ، والمنع منه يفتقر إلى دليل ، ويحتج على المخالف بعموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل .


1 - في " ج " : وولده منها . 2 - البقرة : 283 .

244

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست