نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 243
وإذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط ( 1 ) صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من قال : يلزم بالإيجاب والقبول لقوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) قال : وهذا عقد يجب الوفاء به ( 3 ) والقول الأول هو الظاهر من المذهب والذي عليه الإجماع . وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع ، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الإجماع ( 4 ) ، ولما ذكرناه يستدل في المسألة بالإجماع ، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا فليعرف ذلك ، وأما قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ، فلا يمتنع ترك ظاهره للدليل . واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط ، بدليل إجماع الطائفة ; وأيضا قوله تعالى : * ( فرهان مقبوضة ) * ( 5 ) ، فشرط القبض ولم يشترط الاستدامة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : الرهن محلوب ومركوب ( 6 ) وذلك لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن بلا خلاف . ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن ، كالبيع والهبة والرهن عند آخر ، والعتق ، فإن تصرف كان تصرفه باطلا ، ولم ينفسخ الرهن ، لأن الأصل صحته ، والقول بفسخه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه ; وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه . ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك ، من سكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن ، إذا اتفق هو
1 - في " ج " : وإذا تكاملت هذه الشروط . 2 - المائدة : 1 . 3 - الشيخ : الخلاف ، كتاب الرهن المسألة 5 . 4 - في " ج " : لا لأجل الاجتماع . 5 - البقرة : 283 . 6 - سنن البيهقي : 6 / 38 وكنز العمال : 6 / 288 برقم 15738 .
243
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 243