نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 245
وإذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد ، ولم يشرط ( 1 ) بيعه إذا خيف فساده ، كان الرهن باطلا ، لأن المرتهن لا ينتفع به ، والحال هذه ، وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه ، كان ذلك جائزا ، ولم يبطل البيع ، بدليل قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( 2 ) ، ويحتج على المخالف بقوله : المؤمنون عند شروطهم ( 3 ) ، وإن قال له : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله ، صح البيع ، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل ، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله ، لأنه لا دليل على لزوم ذلك . والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك من غير تفريط ، فهو من مال الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شئ من الدين ، بدليل الإجماع المشار إليه . ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام : لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ( 4 ) ، لأن المراد بالغنم الزيادة ، وبالغرم النقصان والتلف ، وقولهم : المراد بالغرم النفقة والمؤونة ، لا ينافي ما قلناه ، فيحمل اللفظ على الأمرين ، وأيضا فقوله " الرهن من صاحبه " المراد به من ضمان صاحبه ، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يغلق " أي لا يملكه المرتهن ، ويحتج عليهم بقوله : الخراج بالضمان ( 5 ) ، وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من ضمانه .
1 - في " س " : ولم يشترط . 2 - البقرة : 275 . 3 - بداية المجتهد : 2 / 296 والتهذيب : 7 / 371 وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 363 ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون . . . 4 - سنن البيهقي : 6 / 39 ، باب الرهن غير مضمون ، وكنز العمال : 6 / 289 . 5 - سنن البيهقي : 5 / 321 والتاج الجامع للأصول : 2 / 204 وكنز العمال : 4 / 93 وجامع الأصول : 1 / 597 و 598 وقال ابن الأثير في النهاية ( مادة خرج ) بعد نقل الحديث ما هذا نصه : يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة ، عبدا كان أو أمة أو ملكا ، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم له يطلعه البائع عليه ، أو لم يعرفه ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله ، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن له على البائع شئ . والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف ، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه . انتهى وتقدم الحديث مع التعليقة عليه في كتاب المتاجر في ذيل خيار العيب فلاحظ .
245
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 245