نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
ومن له الخيار لو انفرد بالفسخ جاز ولم يفتقر إلى حضور صاحبه ، وكذا الفسخ بالعيب ، وسواء في ذلك قبل القبض وبعده ، لأن حق الفسخ بالخيار قد ثبت لكل واحد منهما ، فمن ادعى إنه لا يصح لأحدهما إلا مع حضور الآخر ، فعليه الدليل . وإذا هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا ، فيكون هلاكه من ماله . وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ويلحق به الولد ، ويكون حرا ، ويلزم العقد من جهته ، على ما قدمناه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، ولم ينفسخ خيار البائع ولو شاهده يطأ فلم ينكر ، لأنه لا دليل على ذلك ، فإن فسخ البائع العقد لزم قيمة الولد للمشتري ، وعشر قيمة الأمة - إن كانت بكرا - و نصف عشر قيمتها - إن كان ثيبا - لأجل الوطئ بدليل الإجماع المشار إليه . وخيار المجلس والشرط موروث ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه ، لظاهر القرآن ، وإذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، انتقل الخيار إلى وليه ، بدليل الإجماع المشار إليه . السبب الرابع للخيار : ظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه ، بلا خلاف ، ولا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة : أحدها : اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ; فإنه يبرأ من كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو غيره ، بدليل إجماع الطائفة . ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، و
1 - التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 364 برقم 10918 و 10919 ، وبداية المجتهد : 2 / 296 والبحر الزخار : 5 / 76 باب الضمان ولفظ الحديث في بعض المصادر : " المسلمون . . . " .
221
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 221