responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 222


قوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة . ( 1 ) وثانيها : تأخير الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور بلا خلاف .
وثالثها : الرضا بالعيب ، بلا خلاف أيضا .
ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري ، وليس له هاهنا إلا الأرش - و هو أن يرجع على البائع من الثمن بمقدار ما نقص من قيمة المبيع صحيحا - إلا أن يكون المبيع حليا ، أو آنية من ذهب أو فضة ( 2 ) قد بيع بجنسه ، فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدي ذلك إليه من الربا ، والأولى فسخ العقد ، واستئنافه بثمن ( 3 ) ليس من جنس المبيع ، ليسلم من ذلك .
وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب ، فإنه يمنع من الرد بشئ من العيوب ، ولا يسقط حق المطالبة ( 4 ) بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب ، وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب ، وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه ، مثل الصبغ للثوب ، أو نقصان منه كالقطع له ، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها ، فإن ذلك يمنع من ردها بشئ من العيوب إلا الحبل ، فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ على ما مضى ; كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة .
وأحداث السنة الجنون والجذام والبرص فإنه يرد بكل واحد من ذلك العبد .


1 - التهذيب : 7 / 22 ومن لا يحضره الفقيه : 3 / 127 وعوالي اللئالي : 3 / 225 . ( قطعة منه ) . 2 - في " ج " من الذهب والفضة . 3 - في " ج " : فيمن . 4 - في الأصل و " ج " : ولا يسقط بحق المطالبة .

222

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست