نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 220
المبتاع وبعدها من مال البائع ، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة . السبب الثالث للخيار : الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية لهاه وقد دللنا على صحة هذا البيع فيما تقدم ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين : أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، بدليل إجماع الطائفة ، و أيضا فجواز الخيار مع ما ذكرناه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه . والثاني : أن يرى بخلاف ما وصف ، ويهمل الفسخ ، لأنه على الفور . واعلم أن ابتداء المدة للخيار من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأن الخيار إنما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرق ، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت ، ويدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع - السلم وغيره - لإجماع الطائفة على ذلك ، وكذا خيار الشرط لمثل ما قدمناه إلا عقد الصرف ، فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف . ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود ، بدليل إجماع الطائفة ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله : المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ( 1 ) ، يخص بذلك المتبايعين دون غيرهما ، فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس ببيع فعليه الدليل . ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ، يدل على ذلك .
1 - سنن البيهقي : 5 / 268 ، جامع الأصول : 2 / 5 - 11 كنز العمال : 4 / 92 . 2 - التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 وتقدمت مصادر أخر آنفا .
220
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 220