responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 212


وقد رووا أصحابنا جواز بيعه إذا بيع معه في الصفقة سلعة أخرى ، وبيع سمك الآجام مع ما فيها من القصب ، ويدل على هذا الموضع الإجماع المشار إليه وظاهر القرآن ، وإنما أخرجنا منه ما عدا هذا الموضع لدليل قاطع ، والبيع لما ذكرناه في هذه الصورة ليس بغرر ، لأن ما ينضم في العقد إليه يخرجه عن ذلك ; ولهذا جاز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقع وجود باقيها - عندنا وعند مالك - و طلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف .
ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وذلك لا يجوز فيها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا بلا خلاف ، ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا ، ولا يجوز بيعها مطلقا ، وفي ذلك خلاف ، ودليلنا عليه إجماع الطائفة .
ويجوز عندنا خاصة بيعها مطلقا سنتين فصاعدا ، لأنها إن خاست في سنة زكت في أخرى ، وظاهر القرآن ودلالة الأصل تدلان على ذلك بعد إجماع الطائفة ، فإذا بدا صلاحها وأمنت العاهة ( 2 ) جاز بيعها على كل حال ، مطلقا وبشرط القطع أو التبقية ، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى .
ولما ذكرناه من الشرطين نهى أيضا عن بيع حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج ( 3 ) - وعن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع المضامين - وهو ما في أصلاب الفحول - لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه .


1 - سنن البيهقي : 5 / 301 و 310 كتاب البيع . 2 - العاهة : الآفات والأمراض التي تصيب الثمار والزرع قبل نضوجها فتفسدها ، أو تهلكها ، يقال : عاه القوم ، وأعوهوا : إذا أصابت ثمارهم أو زرعهم أو ماشيتهم العاهة . لاحظ النهاية لابن الأثير . 3 - ومعناه : أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن سيكون أنثى ، وإنما نهى عنه لأنه غرر . والحبل الأول يراد به : ما في بطون النوق ، والثاني : الحبل الذي في بطون النوق . لاحظ جامع الأصول لابن الأثير : 1 / 411 .

212

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست