نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 213
ولذلك نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ، لأنهما مجهولان ، فإن تركا وتأخر أحدهما صار غير مقدور على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما . وللجهالة بالمبيع نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصاة على أحد التأويلين ، وهو أن ينعقد البيع على ما تقع عليه الحصاة . وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة ، نحو أنه يقول : بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، فيقول المشتري : قد قبلت به . واشترطنا أن يكون منتفعا به ، تحرزا مما لا منفعة فيه ، كالحشرات وغيرها . وقيدنا بكونها مباحة ، تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل ، من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، وهو إجماع الطائفة . ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا ، وبيع سرقين ( 1 ) ما لا يؤكل لحمه ، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ، بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 2 ) . ويحتج على من منع من جواز بيع كلب الصيد والزيت النجس للاستصباح به ، بعموم الآيتين اللتين قدمناهما ، وبما رووه عن جابر ( 3 ) من أنه صلى الله عليه وآله وسلم
1 - كذا في الأصل و " ج " ولكن في " س " : " وبيع سرجين " وكلاهما بمعنى واحد . قال الفيومي : السرجين : الزبل ، كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف فيقال سرقين أيضا . المصباح المنير . 2 - سنن الدارقطني : 3 / 7 برقم 20 ومسند أحمد : 1 / 293 ، ولفظ الحديث : إن الله عز وجل إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه و ص 322 مثله . ولاحظ جامع الأصول : 1 / 379 . 3 - جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي ، شهد بدرا وثماني عشرة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب عليه السلام ، وحاله أشهر من أن يذكر ، مات سنة 74 وقيل سنة 77 ه ، لاحظ أعيان الشيعة : 4 / 45 ، وأسد الغابة : 1 / 256 .
213
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 213