نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : غنية النزوع ( عدد الصفحات : 446)
واشترطنا أن يكون المعقود عليه معلوما ، لأن العقد على المجهول باطل بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، فلو قال : بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان سلعته ، لم يصح ; بل لا بد من علمه بالمشاهدة ، وعلم مقداره وأوصافه إن كان حاضرا ظاهرا ، أو بتمييز الجنس وتخصيص العين بالصفة أو المبلغ أو بهما معا بالقول إن كان غائبا . ويدل على جواز بيع الأعيان الغائبة إذا علمت بما ذكرناه من الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر قوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * ( 1 ) ، وقوله : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * ( 2 ) ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه . ( 3 ) ويدخل فيما قلناه جواز بيع الأعمى وشرائه ، سواء ولد أعمى ، أو عمى بعد صحة ، ويرجع في حصول صفة المبيع وانتفائها ( 4 ) إلى من يثق به . ويدخل فيه أيضا المبيع إذا استثنى منه شئ معين ، كالشاة إلا رأسها ، أو جلدها ، أو ربعها ، والشجر إلا الشجرة الفلانية ، لأن ما عدا المستثنى - والحال هذه - معلوم . واعتبرنا أن يكون مقدورا على تسليمه ، تحفظا مما لا يمكن ذلك فيه ، كالسمك في الماء ، والطير في الهواء ، فإن ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ، لأنه من بيع الغرر ، وقد دخل فيما قلناه بيع الآبق .
1 - البقرة : 275 . 2 - النساء : 29 . 3 - سنن البيهقي : 5 / 268 كتاب البيع وكنز العمال : 4 / 95 برقم 9703 . 4 - في " ج " : أو انتفائه .
211
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 211