responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 210


ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من ابتاع طعاما فلا يبيعه قبل أن يستوفيه ( 1 ) ، فخص الطعام بذلك ، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه .
ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه ، فإنه لا يجوز بيعه ، لأنه قد صار حقا له ، فأما إن كانت توجب الأرش والتزمه السيد فإنه يجوز بيعه ، لأنه لا وجه يفسده .
ويخرج على ذلك ( 2 ) أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه ، فإنه لا ينعقد وإن أجازه الولي ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ، ونفي الدليل الشرعي على انعقاده ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق . ( 3 ) ويخرج على ذلك أيضا شراء الكافر عبدا مسلما ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي ، وأيضا قوله تعالى : * ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * ( 4 ) ، لأنه عام في جميع الأحكام ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ( 5 )


1 - سنن النسائي : 7 / 285 بيع الطعام قبل أن يستوفى ، سنن البيهقي : 5 / 314 و 6 / 31 . 2 - في " ج " و " س " : " ويخرج عن ذلك " وكذا فيما يأتي . 3 - سنن البيهقي : 6 / 57 كتاب الحجر ، ومسند أحمد بن حنبل : 6 / 100 و 110 والمستدرك على الصحيحين : 2 / 59 والجامع الصغير 2 / 16 . 4 - النساء : 141 . 5 - سنن الدارقطني : 3 / 252 ، الجامع الصغير : 1 / 474 برقم 3063 وجامع الأصول : 10 / 368 و سنن البيهقي : 6 / 205 وكنز العمال : 1 / 66 برقم 246 ووسائل الشيعة ج 17 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 . أقول : إن للعلامة الفهامة سيدنا آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس سره - كلاما حول معنى الحديث فأحببت أن أنقله بعين عبارته ، قال ما هذا نصه : " هذا الخبر يحتمل معان خمسة ، أحدها : بيان كون الإسلام أشرف المذاهب ، وهو خلاف الظاهر جدا . الثاني : بيان إنه يعلو من حيث الحجة والبرهان . الثالث : إنه يعلو بمعنى يغلب على سائر الشرائع . الرابع : إنه لا ينسخ . الخامس : ما أراده الفقهاء من إرادة بيان الحكم الشرعي الجعلي بعدم علو غيره عليه " تعليقة المكاسب ، ص 31 .

210

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست