نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 425
فساقهم ، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن كان ثبوته بالبينة ، تولاه الشهود . ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رؤي زانيا عليها من عرى أو لباس ، ولا يقام الحد في زمان القيظ في الهواجر ( 1 ) ولا في زمان القر في السوابر ( 2 ) ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة ، قد شدت عليها ثيابها . ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه ، وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة ، ويحتج فيها على المخالف في السيد بما رووه من قوله عليه السلام : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في حد اللواط والسحق < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في حد اللواط والسحق اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين : إيقاب وما دونه من التفخيذ . ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به . وفي الثاني جلد كل واحد منهما ( 4 ) مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين
1 - الهواجر جمع الهاجرة ، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند الزوال إلى العصر ، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شد الحر . مجمع البحرين . 2 - السبرة : الغداة الباردة ، ومنه إسباغ الوضوء في السبرات . كتاب العين . 3 - سنن الدارقطني : 3 / 158 برقم 228 وسنن البيهقي : 8 / 245 ومسند أحمد بن حنبل : 1 / 95 . 4 - في " س " وحاشية الأصل : ففي كل واحد منهما .
425
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 425