نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 419
وفي كسر عظام العضو ( 1 ) خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . < فهرس الموضوعات > حكم الشجاج < / فهرس الموضوعات > وحكم الشجاج ( 2 ) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية . فأولها الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر ( 3 ) الجلد وتسيل الدم ، ففيها عشر عشر دية المشجوج . ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته . ثم النافذة وتسمى المتلاحمة : وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها خمس عشر وعشر عشر . ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر ديته . ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها شئ مقدر ولا قصاص . ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف . ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية .
1 - في " ج " : وفي كسر عظم العضو . 2 - قال في الجواهر : 43 / 317 : الشجاج - بكسر الشين - جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا . 3 - في " س " : تشق .
419
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 419