نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 418
وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش . وفي سن الصبي قبل أن يثغر ( 1 ) فيها عشر عشر الدية ، وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة . وفي الثديين الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية . وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحداهما النصف منها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام ، فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في الأنملة منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية . وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشر الدية . وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر ، الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين ، وفي اليمنى الثلث ( 2 ) . وفي إفضاء الحرة ديتها .
1 - الثغر : المبسم ، ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا ، وإذا ألقى أسنانه قيل : أثغر على افتعل . المصباح المنير . 2 - الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 و ب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
418
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 418