responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 420


ثم المنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر ، وفيها عشر ونصف عشر .
ثم المأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف ، وليس فيها قصاص بلا خلاف .
وأما الجائفة فليست من الشجاج ، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف .
وفي لطمة وجه الحر إذا أحمر موضعها دينار ونصف ، فإن اخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وفي لطمة الجسد ، النصف من لطمة الوجه .
والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك ( 1 ) على ما قدمناه ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم .
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه ( 2 ) في إجارته بفعله أو عند فعله .
ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف ( 3 ) وأرش الجناية ، ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه .
* * *


1 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : ما لم تزد على دية الحر فيرد إلى ذلك . 2 - في " س " : مما يحدث عليه . 3 - في " ج " : قيمة التلف .

420

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست