نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 366
ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء . < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في الظهار < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : في الظهار يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط : منها : أن يكون المظاهر بالغا ، كامل العقل ، ولا يصح من صبي ، ولا مجنون ، ولا سكران . ومنها : أن يكون مؤثرا له ، فلا يصح من مكره ، ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار . ومنها : أن يكون قاصدا به التحريم ، فلا يقع بيمين ، ولا مع سهو ، ولا لغو . ومنها : أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات عليه ; فلو علق ذلك بغير الظهر ، من رأس أو يد ، أو غيرهما ، لم يصح . ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط ، فلو قال : أنت كظهر أمي إن كان كذا ، لم يصح ، وإن حصل الشرط . ومنها : أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة ، أو أمة ، دائما نكاحها ، أو مؤجلا ، فلو قال : إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، لم يقع بها ظهار وإن تزوجها . ومنها : أن يكون معينا لها ، فلو قال - وله عدة أزواج - : زوجتي أو إحدى زوجاتي علي كظهر أمي ، من غير تمييز لها بنية ، أو إشارة ، أو تسمية ، لم يصح . ومنها : أن تكون طاهرا من الحيض ، أو النفاس ، طهرا لم يقربها فيه بجماع ،
366
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 366