responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 365


أن ما يلزمه من الفيئة أو الطلاق يكون بعدها .
ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى : * ( فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) * ( 1 ) ، لأن المراد بالفيئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، ولا يقال : عاد إلى الجماع ، إلا لمن تقدم منه فعله ، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها .
ولا يصح اعتماد المخالف فيما ذكرناه من الشروط على ظاهر قوله تعالى :
* ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) * ، لأنا نخص ذلك بالدليل ، على أنا نمنع من تسمية من أخل ببعض ما اشترطناه موليا ، فعليهم أن يدلوا على ذلك حتى تتناوله الآية ، ولا دليل لهم عليه .
وإذا تكاملت هذه الشروط في الإيلاء ، فمتى جامع حنث ، ولزمته كفارة يمين ، وإن استمر اعتزاله لها ، فهي بالخيار بين الصبر عليه وبين مرافعته إلى الحاكم ; فإن رافعته إليه أمره بالجماع والتكفير ، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة ، لا من حين اليمين ، ليراجع نفسه ، فإن مضت هذه المدة ، ولم يجب إلى ما أمره ، فعليه أن يلزمه بالفيئة أو الطلاق ، فإن أبى ضيق عليه في التصرف ، و المطعم ، والمشرب ، حتى يفعل أيهما اختاره .
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة ، وإنما يقع بالطلاق ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( وإن عزموا الطلاق ) * ( 2 ) فأضاف الطلاق إلى الزوج ، كما أضاف الفيئة إليه ، فكما أن الفيئة لا تقع إلا بفعله ، فكذلك الطلاق ، وقوله تعالى : * ( فإن الله سميع عليم ) * ( 3 ) ، لأنه يفيد أن هناك ما يسمع ; ولا يوصف بذلك إلا الطلاق دون انقضاء المدة ، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد فمن ادعى أن انقضاء المدة طلقة بائنة ، أو رجعية ، فعليه الدليل .


1 - البقرة : 226 . 2 - البقرة : 227 . 3 - البقرة : 227 .

365

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست