نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 335
< فهرس الموضوعات > كتاب النكاح < / فهرس الموضوعات > كتاب النكاح نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه ، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه ، والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد ، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام ، فنقول : من يحرم العقد عليهن على ضربين : أحدهما يحرم على كل حال ، والثاني يحرم في حال دون حال . فالضرب الأول : المحرمات بالنسب وهن ست ( 1 ) : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والأخت ، وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا ، والعمة والخالة وإن علتا ، بلا خلاف . والمحرمات بالرضاع ; وهن ست ( 2 ) كالمحرمات بالنسب ، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع ، ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع . ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط : منها : أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
1 - في " ج " : وهي ستة . 2 - في " ج " : وهي ستة .
335
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 335