نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 334
والوجه في تصحيح المناسخات ( 1 ) ، أن تصحح مسألة الميت الأول ، ثم تصحح مسألة الميت الثاني ، وتقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته . فإن انقسمت ، فقد صحت المسألتان مما صحت منه مسألة الميت الأول ; كمن مات وخلف أبوين وابنين ، فأصلها من ستة ، للأبوين سهمان ، ولكل واحد من الابنين سهمان ، فإن مات أحد الابنين ، وخلف ابنين ، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين ، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى . وإن لم تنقسم الثانية من الأولى ، جمعنا سهام المسألة الثانية ، وضربناها في سهام المسألة الأولى ; مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا و بنتا ، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما ، فيضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى وهي ستة ، فتكون ثمانية عشر ; للأبوين السدسان ستة ، ولكل واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار . وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد ، فإنا نصحح مسألة كل ميت ، ويقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها ، وإن لم تصح ، ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله ، فما اجتمع صحت منه المسائل ( 2 ) كلها إن شاء الله .
1 - التناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث قائم لم يقسم ، فلا يقسم على حكم الميت الأول ، بل على حكم الثاني وكذا ما بعده . مجمع البحرين . 2 - في " ج " : صحت منه بقية المسائل .
334
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 334