responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 332


بدليل إجماع الطائفة ، ولا يلزم أن يرد على الزوجة ، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس .
وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الكفر إلى أن يجئ أو يصح موته ، فإن لم يعلم مكانه ، فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة ، قسم ماله بين ورثته .
وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد ، بهدم ( 1 ) ، أو غرق ، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه ، وأيهما قدم في التوريث جاز ، وروي أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى ( 2 ) ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرثه ، بطل هذا الحكم ، وانتقل كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة .
ومن أصحابنا من قال ( 3 ) : يورث المجوس وغيرهم من أهل الملل المختلفة في الكفر إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام ، من الأنساب والأسباب الصحيحة والسهام ، ومنهم من قال ( 4 ) : يورثون على ما يرونه في ملتهم ، والدليل على ذلك كله - سوى ما لم يتعين المخالف من الطائفة فيه - إجماعها عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر : في كيفية القسمة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث عشر في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين


1 - في " ج " : لهدم . 2 - الوسائل : 17 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 1 و 2 . 3 - الحلبي : الكافي : 376 . 4 - الشيخ : النهاية : 683 .

332

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست