responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 333


والرباع ، والوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا .
وأصل الفريضة هو أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا ; مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس ، فيكون أصلها ( 1 ) من ستة ، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة ، فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فأصلها من اثني عشر ، وإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فأصلها من أربعة وعشرين .
مثال ما قدمناه في تصحيح السهام ، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا ; فأصل فريضتهم من ستة ; للأبوين سهمان وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت ، وفتضرب سهامهما وهي ثلاثة - للابن سهمان وللبنت سهم - في أصل الفريضة و هي ستة ، فتكون ثمانية عشر ; لكل واحد من الأبوين ثلاثة ، ويبقى اثنا عشر ، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة ، وكذا لو كان مكان الابن والبنت ثلاث بنات ، فإنا نضرب سهامهن ، وهي ثلاثة ، في أصل الفريضة ، فيكون للأبوين ستة ، ولكل واحدة من البنات أربعة .
وإن كان في الفريضة رد ينكسر ، فالوجه أن يجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه ثم يضرب في أصل الفريضة ويقسم الجميع ; كفريضة الأبوين والبنت مثلا فإن أصلها من ستة ، للأبوين الثلث ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم ينكسر في الرد عليهم ، فمخرج الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين ، وذلك خمسة ، فتضرب في أصل الفريضة وهي ستة ، فيكون ثلاثين ; للأبوين عشرة ، وللبنت خمسة عشر بالفرض ، وللأبوين من الباقي ، وهو خمسة ، سهمان وللبنت ثلاثة بالرد ، وعلى هذا يجري الحساب في جميع الفرائض فليتأمل .


1 - في " ج " : فيكون أصلهما .

333

نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست