نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 285
< فهرس الموضوعات > فصل : في الإجارة < / فهرس الموضوعات > فصل في الإجارة كل شئ يستباح بالعارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به ، و تفتقر صحتها إلى شروط : منها : ثبوت ولاية المتعاقدين ; فلا يصح أن يؤجر الإنسان ما لا يملك التصرف فيه ، لعدم ملك أو إذن ، أو ثبوت حجر ، أو رهن ، أو إجارة متقدمة ، أو غير ذلك . ومنها : أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين ، أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح . ومنها : أن يكون مقدورا على تسليمه ، حسا وشرعا ; فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا ، لا يتمكن من تسليمه ، أو ما لا يملك التصرف فيه ، لم يصح . ومنها : أن يكون منتفعا به ; فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه ، و الماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم يصح ، لتعذر الانتفاع . ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ; فلو آجر مسكنا ، أو دابة ، أو وعاء في محظور ، لم يجز . فإن كان المستأجر مسكنا ، احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، و إن كان دابة ، افتقر إلى ذلك أيضا ، أو إلى تعيين المسافة ، كل ذلك ، بدليل إجماع الطائفة المحقة ، ولأنه لا خلاف في صحة العقد مع تكامل ما ذكرناه ، وليس على صحته مع اختلال بعضه دليل .
285
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 285