نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 284
وإذا علم المودع أن المودع لا يملك الوديعة ، لم يجز له ردها إليه مع الاختيار ، بل يلزمه رد ذلك إلى مستحقه ، إن عرفه بعينه ، فإن لم يتعين له ، حملها إلى الإمام العادل ، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته ، وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته ، إلى حين التمكن من المستحق ، ومن أصحابنا من قال : تكون - و الحال هذه - في الحكم كاللقطة ( 1 ) ، والأول أحوط . وإن كانت الوديعة من حلال وحرام لا يتميز أحدهما من الآخر ، لزم رد جميعها إلى المودع متى طلبها ، بدليل الإجماع المشار إليه . ومتى ادعى صاحب الوديعة تفريطا فعليه البينة ، فإن فقدت ، فالقول قول المودع مع يمينه ، وروي أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب به . ( 2 ) وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ، ولا بينة ، فالقول قول صاحبها مع يمينه ، ومن أصحابنا من قال : يأخذ ما اتفقا عليه ، ويحلف المودع على ما أنكره من الزيادة . ( 3 )
1 - القائل هو الشيخ في النهاية : 436 ، وابن الجنيد . لاحظ المختلف : 444 من الطبعة القديمة . 2 - لاحظ جواهر الكلام : 27 / 148 ، والوسائل : 13 ب 4 من أبواب أحكام الوديعة ح 7 . 3 - الحلبي : الكافي / 231 .
284
نام کتاب : غنية النزوع نویسنده : ابن زهرة الحلبي جلد : 1 صفحه : 284